مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
293
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي الخلاف : الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للامّ وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الأخت من الامّ أولى ، وبه قال المزني ، وأبو عباس بن سريج . خ 5 / 134 أ / 2 - إذا اجتمعت عمّة وخالة : العمّة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا ، واقرع بينهما . وقال الشافعي : الخالة أولى قولا واحدا . خ 5 / 136 ونحوه في المبسوط ( 6 / 42 ) . أ / 3 - إذا اجتمعت الجدّات مع الأخوات : الجدّات أولى بالولد من الأخوات ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : الأخوات أولى . خ 5 / 135 وفي المبسوط : من هو أولى بعد أمهات الأخوات أو الجدّات ؟ فعندي أنّهما سواء ، ويقرع بينهما فمن خرج اسمه سلّم إليه . م 6 / 42 وأمّ الأب أولى من الخالة بالولد . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني أنّ الخالة أولى . خ 5 / 135 ونحوه في المبسوط ( 6 / 42 ) . ب - لمن الحضانة لو اجتمعت نساء القرابة مع رجل منها ؟ : ب / 1 - حضانة أب الامّ وأمّ أب الأمّ : لأب الأمّ وأمّ أب الامّ حضانة . وقال الشافعي : لا حضانة لهما ، وهما بمنزلة الأجنبي . خ 5 / 135 ونحوه في المبسوط ( 6 / 42 ) . ب / 2 - إذا اجتمع جدّ وخالة وأخت لأمّ : إذا اجتمع جدّ وخالة وأخت لأمّ ، فالجدّ أولى وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يسقط الجدّ بهما . خ 5 / 137 ب / 3 - لو اجتمع امّ أب مع جدّ ، أو هو مع أخت لأب : امّ أب ، وجدّ متساويان . وقال الشافعي : يسقط الجدّ . وأخت لأب ، وجدّ متساويان . وللشافعي فيه وجهان أحدهما : الجدّ أولى . والثاني الأخت أولى . خ 5 / 137 ج - حضانة العم وابنه وابن عم الأب والعصبة : العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة يقومون مقام الأب في باب الحضانة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه والثاني : لا حضانة لأحد من الذكورة غير الأب والجد . وإذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام كالأخ للامّ والخال والجدّ أبي الامّ كان الأقرب أولى ، وإذا لم يكن عصبة وهناك خال وأخ لأمّ وأبو أمّ كان لهم الحضانة . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : لا حظّ لهم فيها ، ويعود النظر فيه إلى الحاكم كالأجانب سواء .